5430 - وَعَنِ الزهرى، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكمْ أَنْ تَحْلِفوا بِآبَائِكُمْ". قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا آثِرًا وَلا ذَاكِرًا.
5430 - صحيح: أخرجه البخارى [6271] ، ومسلم [1646] ، والترمذى [1533] ، والنسائى [3766، 3767، 3768] ، وابن ماجه [2094] ، وأحمد [1/ 18] و [2/ 7، 8] ، والطيالسى [1814] ، وعبد الرزاق [15922] ، وابن أبى شيبة [12275] ، وعبد بن حميد في"المنتخب" [9] ، والحميدى [624] ، وابن الجارود [922] ، وابن أبى عاصم في"الآحاد والمثانى" [1/ رقم 115] ، والبيهقى في"سننه" [19605، 19606، 19607] ، وفى"المعرفة" [رقم 5976] ، وأبو عوانة [رقم 5892، 5893، 5894، 5895، 5896] ، والطحاوى في"المشكل" [2/ 188] وجماعة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به .. وزاد الترمذى في أوله: (سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر وهو يقول: وأبى وأبى، فقال: ألا إن الله ينهاكم ... إلخ) ونحوه عند ابن ماجه وعبد الرزاق وابن أبى شيبة والبيهقى وعبد بن حميد والحميدى وابن الجارود، وهو رواية لمسلم والطحاوى والنسائى وأحمد والمؤلف كما يأتى [برقم 5483] ، وزاد أحمد وأبو عوانة في رواية لهما: (فإذا حلف أحدكم فليحلف باللَّه أو ليصمت) لفظ أحمد؛ وفى رواية لمسلم وأبى وعوانة والطحاوى في آخره: (قال عمر: فواللَّه ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها، ولا تكلمت بها) ومثل هذه الزيادة لأحمد في رواية له وزاد معها: (ذاكرًا ولا آثرًا) وعند الطيالسى: (فما حلفت بها منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هذا، ذاكرًا ولا ناسيًا) ووقع عنده هذا الكلام من قول ابن عمر، وهو وهم من الراوى عن الزهرى، والصواب أنها من قول عمر.
قال الترمذى:"حديث حسن صحيح"، حاصله أن جماعة رووه عنه فجعلوا الحديث من (مسند عمر) ، دون ولده (ابن عمر) والقول في هذا هو ما قاله الحافظ في"الفتح" [11/ 533] : (ويشبه أن يكون ابن عمر سمع المتن من النبي - صلى الله عليه وسلم - والقصة التى وقعت لعمر منه؛ فحدث به على الوجهين) .
وله طرق أخرى وشواهد قد استوفيناها في"غرس الأشجار"ومن طرقه: ما يأتى عند المؤلف [برقم 5832] ، من رواية نافع عن ابن عمر قال: (سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر وهو يحلف بأبيه، وهو في ركب يسير معهم، فناداهم: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف باللَّه أو ليصمت) وهو عند مالك [1020] ، وعنه البخارى =