6239 - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا الثقفى، عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"أَفْطَرَ الحاجِمُ وَالمحْجُومُ".
6240 - حَدَّثَنَا إسحاق، حدّثنا جعفر بن سليمان، حدّثنا أبو طارق السعدى، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ يَأْخُذُ عَنِّى هَؤُلاءِ الْكَلمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟"قال: قلت: أنا يا رسول الله، قال: فأخذ بيدى فعدَّ فيها خمسًا وقال:"اتَّقِ المحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ"
= 1 - روايته: عن عطاء بن فروخ عن عثمان بن عفان به مرفوعًا نحوه.
2 -وروايته: عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة به.
3 -وروايته: عن الحسن البصرى عن أبي هريرة به.
ثم قال الدارقطنى:"وكلها محفوظة عن يونس"فإن صح ما قال؛ فقد صح الحديث من رواية يونس عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة به ... كما هو اللون الثاني.
أما اللون الأول: فهو معلول بجهالة حال (عطاء بن فروخ) ، مع كونه لم يلق عثمان أيضًا، وروايته: عند النسائي وابن ماجه وجماعة كثيرة، وهى مخرجة في"غرس الأشجار".
وأما اللون الثالث: فهو معلول بعدم صحة سماع الحسن من أبي هريرة، كما شرحنا هذا فيما علقناه بذيل الحديث الماضى [برقم 6224] .
لكن الخلاف على يونس في سنده: أكبر من هذا كله، ولا أرانى مطمئنًا إلى عبارة الدارقطنى السابقة، وقد رأيته في موضع آخر من"علله" [10/ 354 - 356] ، قد بسط وجوه الاختلاف في سنده: بأكثر مما ذكره في الموضع الأول [3/ 43] ، لكن: للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة: نحو لفظه هنا، أصحها: حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا: (رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع؛ وإذا اشترى، وإذا اقتضى) أخرجه البخارى [1970] - واللفظ له - وابن ماجه [2203] ، وجماعة؛ وقد خرجناه مع أحاديث الباب: في كتابنا"غرس الأشجار". والله المستعان.
6239 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 5849] .
6240 - ضعيف بهذا اللفظ: مضى الكلام عليه [برقم 5865] .