في الشمس، والخصاء بقصد قطع الشهوة، وغير ذلك [1] ، وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله: أن إثم المبتدع ليس على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، واختلافها يقع من جهات، على النحو الآتي:
1 -من جهة كون صاحب البدعة مُدَّعيًا للاجتهاد أو مقلدًا.
2 -من جهة وقوعها في الضروريات: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال أو غيرها.
3 -من جهة كون صاحبها مستترًا بها أو معلنًا.
4 -من جهة كونه داعيًا إليها أو غير داعٍ لها.
5 -من جهة كونه خارجًا على أهل السنة أو غير خارج.
6 -من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية.
7 -من جهة كون البدعة بيِّنة أو مشكلة.
8 -من جهة كون البدعة كفرًا أو غير كفر.
9 -من جهة الإصرار على البدعة أو عدمه.
وبيّن رحمه الله أن هذه المراتب تختلف في الإثم على حسب النظر إلى دركاتها [2] .
وأوضح رحمه الله أن هذه المراتب منها ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه، وأن وصف الضلال ملازم لها، وشامل لأنواعها [3] .
(1) انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ص 82.
(2) انظر: الاعتصام، 1/ 216 - 224، و2/ 515 - 559.
(3) انظر: الاعتصام للشاطبي، 2/ 530.