فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 575

والعزم عليه، وعدم جوازه لمن وجدهم وقد دخلوا ابتداءً لدخوله في جهاد الدفع، وجهاد الدفع لا يجوز تأخيره بحالٍ من الأحوال، والله أعلم.

وإخراج الصليبيين من جزيرة العرب اليوم، اجتمعت فيه عدة مُوجبات، فمع خصوصية الجزيرة بوجوب إخراج المشركين منها، اجتمعت الموجبات العامة لجهاد الدفع، فدخول المشركين بقوة لهم وشوكة موجب للجهاد في كل بلد، وأفرادهم إذا دخلوا ولو بلا قوة وشوكة بلا إذن من المسلمين في أي بلدٍ غير الجزيرة مباحةٌ دماؤهم، أما الجزيرة فيجب قتالهم فيها حتى يخرجوا، وتخلية أجزاء من أرض المسلمين لهم يُقيمون فيها شعائر كفرهم موجب لقتالهم وإخراجهم، وقتالهم للمسلمين من هذه الأرض واتخاذهم لها قواعد عسكرية موجب لجهادهم، وكل من هذه يغلظ ويشتد إذا كان في جزيرة العرب.

ـ ومن قال إنَّ جزيرة العَرب هي الحِجازُ، إنَّما جنح إلى تأويل الحديث بهذا المعنى لمَّا رأى أنَّ من المشركين من بقي خارج الحجازِ ولم يُخرج، وقد يُستأنس له بما رُوي بسند ضعيفٍ عن أبي عبيدة عامر بن الجراح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا يهود أهل الحجاز من جزيرة العرب، ولكن الحديث ضعيف الإسناد والأحاديث الصحاح على خلافه، ولو سلم بصحته فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يستلزم التخصيص، بل يحتملُ إفراده لأهميته وشرفه، على أنَّ الحديثَ أصلح في الدلالة على نقيض ما استدل به المستدل، فقد فرق بين الحجاز وجزيرة العرب، ولم يقل أخرجوا يهود أهل الحجاز من الحجاز، بل قال من جزيرة العرب، ثم إنه قد جاء في الحديث بالإسناد نفسه: أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، وأهل نجران خارج الحجاز.

وأما من بقي في الجزيرة في غير الحجاز، فالقول فيهم كالقول فيمن بقي في الحجازِ:

إذا كان وجودهم قبل الأمر بإخراجهم، وكان الشارع قد أقرّهم من قبل؛ فإخراجهم من جنس جهاد الطلب.

وإذا كان وجودهم بعد الأمر بإخراجهم، ودخلوا مخالفين أمر الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإخراجهم من جنس جهاد الدفع.

ـ ولا يُشغَّب على هذا بأنّ فعل الصحابة كان إخراجَهم بغير الجهاد؛ فإن المراد إيضاح التفريق بين أحكام الابتداء وأحكام الاستدامة، ثمَّ إنَّ العلة الموجبة للجهاد موجودة وقت الصحابة وهي إخراج عدو يجب إخراجه من بلاد المسلمين، ولم يُقاتلوا لأنَّ الجهاد طلبًا ودفعًا قد يسقط ويكفي الله المؤمنين القتال إذا رجع العدو عما قُوتل لأجله، فيسقط تعين جهاد الدفع إذا رجع الصائل عن صياله، ويسقط وجوب الطلب إذا أسلم الكافر أو بذل الجزية على تفاصيل في الفروع ليس هذا محلَّها.

فإذا تقرر أنَّ إبقاء الصحابة لمن أُبقي من المشركين كان من جنس جهاد الطلب، فإنَّ جهاد الطلب لا يجب على الفور كما يجب جهاد الدفع، بل يجوز تأخيره لمصلحة أو خوفِ مفسدةٍ يُرجى أن تزول قريبًا، كما يجوز تأخيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت