فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 300

والسماحة في البيع، فلا وجه لمنعه. إذ الأصل في الإقالة أنها معروف وإحسان [1] .

الرابع: أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يدل دليل على التحريم، فلا يمنع الناس من شيء من المعاملات، إلا بدليل بيّن.

(1) ينظر: البهجة في شرح التحفة (2/ 282 - 283) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت