فهرس الكتاب
الصفحة 223 من 300
والسماحة في البيع، فلا وجه لمنعه. إذ الأصل في الإقالة أنها معروف وإحسان [1] .
الرابع: أن الأصل في المعاملات الحل ما لم يدل دليل على التحريم، فلا يمنع الناس من شيء من المعاملات، إلا بدليل بيّن.
(1) ينظر: البهجة في شرح التحفة (2/ 282 - 283) .
حجم الخط: