فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 245

2 -تحريم طرق الكسب غير المشروع كالربا، و الغرر، و الغش بأشكاله المختلفة كالرشوة، و التزوير، وغير ذلك مما نص على تحريمه، أو أنه مما يلحق الضرر بالمجتمع.

(ب) الالتزام بعدد من الواجبات الشرعية الاقتصادية:

فهناك قدر من حرية تصرف الإنسان في دخله، وثروته ولكن يرد على ذلك قيود، ومنها أنه ملزم بالإنفاق في بعض الأوجه و لا خيار له في ذلك إذا تحققت الشروط الشرعية، ومن هذه الأوجه أداء الزكاة، و نفقة الأقارب، و نفقة الزوجة و الأولاد وغيرها.

(ج) الحجر على السفهاء و الصبيان و المجانين:-

يقصد بالحجر في اللغة المنع و التضييق، وفي الشرع يقصد به (منع الإنسان من التصرف في ماله) . [1]

والأصل حرية الإنسان في تصرفه بماله بكل أنواع التصرفات الشرعية كالبيع، والهبة، والصدقة، وغيرها، ولكن قد يطرأ ما يبرر الحجر عليه بمنعه من تلك التصرفات. وهذا من حكمة الله وعدله، فالمال أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع السماوية لحفظها. فحفظها من المصالح الضرورية، أما الحرية الفردية فليست مقصودة لذاتها بل تتبع المصلحة [2] ، ومتى

(1) توضيح الأحكام عبد الله البسَّام، جـ 4، صـ 76

(2) أنظر: مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي ,محمد علي القري، صـ 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت