2 -أن ينوي بها التجارة عند تملكها. فلو اشترى سيارة للاستعمال ثم نوى الاتجار بها طلبًا للربح فلا زكاة فيها. ولو اشتراها للاتجار بها ثم غير نيته فجعلها للاستعمال فلا زكاة فيها أيضًا. والقول الثاني في المذهب الحنبلي أنه لا اعتبار لهذين الشرطين بل يكفي أن ينوي بها التجارة.
3 -أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب، أو الفضة أيهما أقل. ومعروف أن قيمة نصاب الفضة منخفضة في هذا الوقت، فلا يُتصور وجود تاجر ببضاعة لا تبلغ قيمتها قيمة نصاب الفضة.
ويلاحظ أن الشروط السابقة خاصة بعروض التجارة، ويضاف إليها الشروط العامة لوجوب الزكاة. أما بالنسبة للحول فلا يشترط أن يحول على نفس البضاعة فالسلع تتجدد عند التاجر و إنما يُقوِّم التاجر ما عنده من بضاعة، حتى ولم يمض لها عنده ساعات، لأن ثمنها تجب فيه الزكاة بدءًا من تملكه نصاب أصلها الذي حال عليه الحول.
تقويم عروض التجارة: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة، ولهذا فمن أراد إخراج زكاة عروض التجارة، عليه أن يقدر قيمتها بعملة البلد. فينظر إلى ما عنده من بضاعة معدة للبيع، فيقومها بسعر يوم التقويم، بغض النظر عن سعر الشراء، ولا يلتفت إلى السعر الذي يتوقع أن يبيع به في المستقبل. و لكن من المسائل التي تثار هنا: هل التقويم بسعر الجملة أو بسعر التجزئة؟
سعر التقويم: