فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 245

اختلف العلماء في السعر الذي يتم به تقويم البضاعة لأجل إخراج زكاتها. ومن أبرز الأقوال:

1 -أن التقويم يتم بسعر الجملة. وممن أفتى بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، والإفتاء (2) ، في المملكة العربية السعودية وكذلك الشيخ عبد الله بن جبرين.

2 -إن كان يبيع بالجملة فباعتبار سعر الجملة، وإن كان يبيع بالتجزئة يقوم بسعر التجزئة. وممن قال بهذا الشيخ محمد بن عثيمين. [1]

ويبدو أن القول الأول أقوى، وذلك لأن التقويم وقع على الجملة، ولأن سعر التجزئة يكثر فيه الاختلاف، ولأن سعر الجملة فيه تخفيف على التجار، و هو أمر معتبر للمصلحة العامة. والله أعلم.

(1) الشرح الممتع، مرجع سابق حـ 6، صـ 146.

(2) ... انظر: الشرح الممتع , المرجع السابق , جـ 6 ,صـ 218 - 250.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت