اختلف العلماء في السعر الذي يتم به تقويم البضاعة لأجل إخراج زكاتها. ومن أبرز الأقوال:
1 -أن التقويم يتم بسعر الجملة. وممن أفتى بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، والإفتاء (2) ، في المملكة العربية السعودية وكذلك الشيخ عبد الله بن جبرين.
2 -إن كان يبيع بالجملة فباعتبار سعر الجملة، وإن كان يبيع بالتجزئة يقوم بسعر التجزئة. وممن قال بهذا الشيخ محمد بن عثيمين. [1]
ويبدو أن القول الأول أقوى، وذلك لأن التقويم وقع على الجملة، ولأن سعر التجزئة يكثر فيه الاختلاف، ولأن سعر الجملة فيه تخفيف على التجار، و هو أمر معتبر للمصلحة العامة. والله أعلم.
(1) الشرح الممتع، مرجع سابق حـ 6، صـ 146.
(2) ... انظر: الشرح الممتع , المرجع السابق , جـ 6 ,صـ 218 - 250.