فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 245

تمارسه، فقد مارست عملًا محرمًا لا يجوز الإقدام عليه، وإذا كانت أموالها، وأعمالها مختلطة، بحيث لا يتميز الربا عن غيره - كما عليه واقع الشركات المساهمة- فإنه لا يجوز تداول أسهمها، لما فيها من الربا الممنوع.

ثامنًا: المرابحة للآمر بالشراء [1] : وهي من طرق التمويل التي ابتكرتها البنوك الإسلامية، ومع انتشارها، وتزايد الإقبال عليها مارستها البنوك التجارية، من باب المنافسة، وسنتكلم عليها من خلال العناصر الآتية:

أ- تعريفها: وهي: (أن يتقدم العميل إلى البنك طالبًا منه شراء سلعة معينة، بالمواصفات التي يحددها، على أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة مرابحة، بالنسبة التي يتفق عليها، ويدفع الثمن مقسطًا) [2] .

ب- غرضها: وغرض هذه المعاملة -في الغالب- تحصيل السيولة، من جهة أن كثيرين ممن يشترون سلعًا بهذه الطريقة، هدفهم بيعها للحصول على السيولة.

وقد يكون غرضها الحصول على مهلة في دفع الثمن، من جهة أن البيع بهذه الطريقة يكون الثمن فيه مؤجلًا على أقساط، فيستفيد العميل هذه الميزة، ويتجه لأجلها إلى هذه المعاملة، إذ إن كثيرًا من المستهلكين يعوزهم دفع كامل الثمن نقدًا.

(1) انظر: المرجع السابق، 2/ 981، وما بعدها.

(2) انظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، 1/ 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت