وتحويلها باسمه، وقد جاء النهي عن بيع المبيع قبل قبضه في الحديث: [ (من ابتاع طعام فلا يبعه حتى يستوفيه) قال ابن عباس:"وأحسب كل شيء مثله"] [1] .
فمن أراد التعامل بالمرابحة للآمر بالشراء، فعليه أن يحذر هذه المخالفات لتستقيم معاملته.
(1) أخرجه مسلم كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم 2810.