فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 245

وتحويلها باسمه، وقد جاء النهي عن بيع المبيع قبل قبضه في الحديث: [ (من ابتاع طعام فلا يبعه حتى يستوفيه) قال ابن عباس:"وأحسب كل شيء مثله"] [1] .

فمن أراد التعامل بالمرابحة للآمر بالشراء، فعليه أن يحذر هذه المخالفات لتستقيم معاملته.

(1) أخرجه مسلم كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم 2810.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت