فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 245

التورق المصرفي المنظم [1] : وهو معاملة حديثة -نسبيًا- فقد كان ظهورها في حدود عام 2000 م، وتمارسها بعض البنوك الإسلامية، كما تمارسها الفروع، والنوافذ الإسلامية للبنوك التجارية، ولها أسماء تختلف من بنك لآخر، فبعض البنوك تسميها"تيسير"، وبعضها تسميها"تورق الخير"، وبعضها تسميها"التورق المبارك"، وبعضها تسميها"دينار"، وبعضها تسميها"مال"، وهكذا، وسنتكلم عليها من خلال العناصر الآتية:

أ- الغاية منها: والغاية منها تحصيل السيولة النقدية للأفراد والمؤسسات.

ب- تعريفها، وهي: (تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك، وتوكيله في بيعها، وقيد ثمنها في حساب المشتري) .

جـ- الفرق بينها وبين المرابحة للآمر بالشراء: وتختلف عن المرابحة للآمر بالشراء من جهة أن قصد العميل في التورق الحصول على النقد، أما المرابحة فقد يكون قصده النقد، وقد يكون قصده شراء السلعة بالتقسيط.

ومن جهة أن التورق -كما عليه واقع المعاملة- يتضمن توكيل العميل للبنك في بيع السلعة نيابة عنه، أما المرابحة، فلا تتضمن التوكيل غالبًا.

(1) انظر: التورق المصرفي المنظم، عبدالله بن محمد السعيدي، رابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي، الدورة السابعة عشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت