تعود إلى العلماء خلال قرن من الزمان هو فترة بدايته إلى أن صار اليوم ظاهرة في بلاد الإسلام، فاشية في سوقها كغيرها من المعاملات.
وقد اختلف العلماء -خلال هذه الفترة- في حكم التأمين بين قائل بمنعه، وقائل بإباحته، على أن جمهورهم يقولون بمنعه، وفيما يلي بيان للأقوال بأدلتها:
القول الأول: القول بمنع التأمين التجاري، حيث عُرِض التأمين التجاري للنظر في حكمه على مؤتمرات، وهيئات علمية، ومجامع فقهية كلها قالت بمنعه، وهي:
1 -المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، في مكة المكرمة، سنة 1396 هـ.
2 -مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، في دورته العاشرة، بالرياض، بتاريخ 4/ 4/1397 هـ.
3 -مجلس مجمع الفقه الإسلامي، لرابطة العالم الإسلامي، لدورته الأولى، في مكة المكرمة، بتاريخ 1/ 8/1398 هـ.
4 -مجلس مجمع الفقه الإسلامي، لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في جدة، بتاريخ 10 - 16/ 4/1406 هـ.
أدلة المنع: وقد اعتمد المانعون أدلة للمنع، من أظهرها [1] :
(1) انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الأمانة العامة للهيئة، الرياض: دار القاسم،
ط 1، 1421 هـ، 4/ 93 - 142.