فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 245

تعود إلى العلماء خلال قرن من الزمان هو فترة بدايته إلى أن صار اليوم ظاهرة في بلاد الإسلام، فاشية في سوقها كغيرها من المعاملات.

وقد اختلف العلماء -خلال هذه الفترة- في حكم التأمين بين قائل بمنعه، وقائل بإباحته، على أن جمهورهم يقولون بمنعه، وفيما يلي بيان للأقوال بأدلتها:

القول الأول: القول بمنع التأمين التجاري، حيث عُرِض التأمين التجاري للنظر في حكمه على مؤتمرات، وهيئات علمية، ومجامع فقهية كلها قالت بمنعه، وهي:

1 -المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، في مكة المكرمة، سنة 1396 هـ.

2 -مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، في دورته العاشرة، بالرياض، بتاريخ 4/ 4/1397 هـ.

3 -مجلس مجمع الفقه الإسلامي، لرابطة العالم الإسلامي، لدورته الأولى، في مكة المكرمة، بتاريخ 1/ 8/1398 هـ.

4 -مجلس مجمع الفقه الإسلامي، لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في جدة، بتاريخ 10 - 16/ 4/1406 هـ.

أدلة المنع: وقد اعتمد المانعون أدلة للمنع، من أظهرها [1] :

(1) انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الأمانة العامة للهيئة، الرياض: دار القاسم،

ط 1، 1421 هـ، 4/ 93 - 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت