1 -الاستدلال بالإباحة الأصلية على جواز التأمين، فإن الأصل في الأشياء الإباحة، ومن ذلك: العقود، والشروط.
ويجاب عنه: بأن الاعتبار بالإباحة الأصلية مشروط بانتفاء الموانع الشرعية، والتأمين قد اشتمل على موانع شرعية، كالربا، والغرر، وأكل المال بالباطل، فتخرجه من عموم قاعدة الإباحة الأصلية، وتقضي بتحريمه.
2 -الاستدلال بالاستصلاح على جواز التأمين، فإن التأمين فيه مصلحة، إذ به يطمئن الناس على أموالهم، وتجارتهم، وصناعتهم.
ويجاب: بأن المصلحة في التأمين ملغاة لاشتماله على ما جاءت الشريعة بإلغائه ومنعه، كالربا والغرر، وأكل المال بالباطل.
3 -الاستدلال بالتعاون على جواز التأمين، بالنظر إلى مجموع المستأمنين، إذ يتعاونون فيما بينهم على تحمل ما يصيبهم من ضرر [1] .
قلت: وهذا الاستدلال مبني على تصوير التأمين على خلاف حقيقته كما تقدم، وقد ذكر عيسى عبده -رحمه الله- أن دعوى التعاون هذه، لا تثار إلا في بلاد المسلمين، لتبرير التأمين، أما في بلاد الغرب، فشراح القانون لا يجدون
(1) الوسيط، مرجع سابق، 7 مج 2/ 1140، نظام التأمين، مرجع سابق، ص 42، 43، 50