فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 245

تعريفه: البيع لغة: مقابلة الشيء بالشيء، يقال لأحد المتقابلين: مبيع وللآخر ثمن، ويقابل البيع الشراء، إلا أن كلا اللفظين يعتبران من الأضداد، ومعنى ذلك أن كلا منهما يأتي بمعنى الآخر؛ حيث يمكن أن يستعمل لفظ الشراء بمعنى البيع ويستعمل البيع بمعنى الشراء، إلا أنه إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن في العرف أنه باذل السلعة [1]

والبيع شرعا: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. [2]

مشروعيته: البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

الكتاب: قال تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275]

السنة: وردت أحاديث كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تدل على مشروعية البيع وأنه من أطيب المكاسب ومن ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"سئل: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" [3]

ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - وصحابته رضوان الله عليهم كانوا يتعاملون بالبيع والشراء مما يدل على مشروعيته، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية البيع، كما أن حاجة الناس داعية إليه ولا يمكن دفعها إلا به، حيث تختلف الحاجات، وتتعلق غالبًا بما في أيدي الآخرين والبيع طريق للحصول عليها.

(1) لسان العرب، مختار الصحاح، القاموس المحيط: مادة:"باع"

(2) المغنى، لابن قدامة، 6/ 5

(3) رواه أحمد في المسند برقم 16628

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت