فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 729

عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك, فما في موضع نصب [1] .

أحصن

قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر [2] : {فَإِذَا أَحْصِنَّ} [سورة النساء: 25] على إسناد الفعل إليهن على معنى: فإذا أسلمن أو أحصن أو تزوجن, فالحد لازم عليهن إذا زنين في الوجوه الثلاثة [3] .

قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحفص وأبي جعفر ويعقوب [4] : {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [سورة النساء: 25] على ما لم يسم فاعله على إضافة الفعل إلى الأزواج أو إلى الأولياء, وقمن مقام الفاعل لحذفه, وهن الإماء, فإذا أحصنهن الأزواج بالتزويج أو فإذا أحصنهن الأولياء بالنكاح, وعلى هذه القراءة فإن الحد لازم إذا زنين بعد التزويج لا غير, وقد أجمع على وجوب الحد على المملوكة إذا زنت وإن لم تكن ذات زوج [5] .

تجارة عن تراض

قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر [6] : {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [سورة النساء: 29] على أن اسم كان مضمر وتجارة خبر كان والتقدير: إلا أن تكون الأموال تجارة, وفيه على هذا حذف مضاف تقديره: إلا أن تكون الأموال أموال

(1) انظر: الكشف 1/ 385.

(2) انظر: الإرشاد لأبي العز ص 195, النشر 5/ 1668.

(3) انظر: الكشف 1/ 385.

(4) انظر: الإرشاد لأبي العز ص 195, النشر 5/ 1668.

(5) انظر: الكشف 1/ 385, 386.

(6) انظر: الإرشاد لأبي العز ص 195, النشر 5/ 1669.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت