10 ـ يقول ابن حجر الهيتمي: (. . وإذا ثبت أن هذه المخدرات ـ كلها مسكرة أو مخدرة فاستعمالها كبيرة وفسق كالخمر فكل ما جاء في وعيد شاربها يأتي في مستعمل شيء من هذه المذكورات لاشتراكهما في إزالة العقل. .) [1] .
11 ـ يقول البهوتي: (. . ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة) [2] .
12 ـ يقول الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب:(. . إذا تقرر هذا فاعلم أن المسكر الذي يزيل العقل نوعان:
أحدهما: ما كان فيه لذة وطرب. قال الهلماء وسواء كان من حب أو تمر أو لبن أو غير ذلك وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق ـ القنب ـ وغيره مما يؤكل لأجل لذته وسكره.
الثاني: ما يزيل العقل ويسكره ولا لذة فيه ولا طرب كالبنج ونحوه. .) [3] .
13 ـ يقول الشيخ محمد بن إبراهيم في فتوى له عن القات: (. . هذه المسألة حادثة الوقوع والحكم عليها يتوقف على معرفة خواص هذه الشجرة وما فيها من المنافع والمضار وأيهما أغلب وقد تتبعنا ما أمكن العثور عليه من كلام العلماء فظهر بعد البحث وسؤال من يعتمد بقولهم منالثقات أن المتعين فيها المنع من تعاطي زراعتها ويوريدها واستعمالها لما اشتملت عليه من المفاسد والمضار في العقول والأديان والأبدان ولما فيها من إضاعة المال وافتتان الناس بها ولما اشتملت عليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو شر ووسيلة لهذه الشرور والوسائل لها أحكام الغايات وقد ثبت ضررها وتفتيرها وتخديرها بل وإسكارها ولا التفات لمن نفى ذلك ثم قال: إنها مقيسة على الحشيشة المحرمة لا جتماعهما في كثير من الصفات. .) [4] .
(1) الزواجر ج 1 ص 212.
(2) كشاف القناع ج 6 ص 188.
(3) الدرر السنية ج 6 ص 452.
(4) مجلة البحوث الهدد 23 ص 50، 51، الفتوى موجودة في رسالة مطبوعة بمكتبة الرياض تحت رقم 80/ 25.