20 ـ يقول العظيم آبادي: (. . فثبت بما تقرر أنها ـ جوزة الطيب ـ حرام عند الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة بالنص والحنفية بالاقتضاء لأنها إما مسكرة أو مخدرة وأصل ذلك في الحشيشة المقيسة على الجوزة. .) [1] .
وقد نقل هذا النص من ابن حجر الهيتمي رحمهما الله.
21 ـ ويقول الشوكاني وهو يرد على من قصر الخمر على عصير العنب: (. . وهو قول مخالف للغة العرب والسنة الصحيحة والصحابة لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر. .) [2] .
22 ـ ويقول الصنعاني: (. . ويحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبًا كالحشيشة. .) [3] .
23 ـ يقول مفتي الديار السعودية الشيخ عبد المجيد سليم في جواب على سؤال وجه له: (. . لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد حرام لأنها تؤدي إلى مضار جسمية ومفاسد كثيرة فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن إلى غير ذلك من المضار والمفاسد فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها مع تحريمها لما هو أقل منها مفسدة وأخف ضررًا) [4] .
صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العريبة السعودية برقم 138 وتاريخ 20/ 6/1407 هـ بالإجماع والقرار يقضي بقتل مهرب المخدرات وتعزير المروج بما يقطع شره [5] .
(1) سورة البقرة: الآية 195.
(2) نيل الأوطار ج 8 ص 184.
(3) سبل السلام ج 4 ص 50.
(4) فقه السنة ج 2 ص 533.
(5) سيأتي نص القرار إن شاء الله عند الحديث على عقوبة متعاطي المخدرات ومهربها ومروجها.