فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 95

14 ـ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (. . وأما الحشيشة الملعونة المسكرة فهي بمنزلة غيرها من المسكرات والمسكر منها حرام بإتفاق العلماء بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسكرًا كالبنج فإن المسكر يجب فيه الحد وغير المسكر يجب فيه التعزير) [1] .

15 ـ يقول ابن القيم: (. . فأما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مائيًا كان أو جامدًا عصيرًا أو مطبوخًا فيدخل فيه عصير العنب وخمر الزبيب والتمر والذرة والشعير والعسل والحنطة واللقمة الملعونة ـ الحشيش ـ لقمة الفسق والقلب. .) [2] .

16 ـ يقول ابن حجر: (. . واستدل بمطلق قوله(ص) : (كل مسكر حرام) على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابًا فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. .) [3] .

17 ـ يقول النووي في المجموع: (. . قال الروياني النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد على آكله) [4] .

وقال في روضة الطالبين: (. . وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كالبنج حرام. .) [5] .

18 ـ يقول الذهبي: (. . والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام كاتلخمر يحد شاربها، كما يحد شارب الخمر وهي أخبث من الخمر. .) [6] .

19 ـ يقول الزركشي: (. . الفصل الرابع في أنها حرام وقد تضافرت الأدلة الشرعية والعقلية على ذلك. .) [7] .

وقال في موضع آخر: (. . وقد أجمع الفقهاء من أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم تناول المسكر وعمم النبات وغيره. .) [8] .

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 34 ص 204.

(2) زاد المعاد ج 4 ص 463.

(3) فتح الباري ج 10 ص 38.

(4) المجموع ج 9 ص 30.

(5) روضة الطالبين ج 10 ص 171.

(6) الكبائر ص 86.

(7) زهر العريش ص 115.

(8) زهر العريش ص 120.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت