فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 74

ثانيًا: التحريم: إذا كان وسيلة لمحرم، فيحرم كمن يستخدمها للاطلاع على المواقع الإباحية أو لعلاقات محرمة ونحو ذلك، وكمن تصرفه عن الصلوات والواجبات.

ثالثًا: الإباحة: وهي الأصل فيها للآيات السابقة كقوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا) .

رابعًا: الاستحباب: وهي ما كان وسيلة لمستحب فيكون مستحبا، لأن وسيلة الواجب واجبة ووسيلة المستحب مستحبة، مثل التعرف على أحكام الإسلام من خلالها، والاطلاع على المواقع المفيدة النافعة.

خامسًا: الكراهة: فوسيلة المكروه مكروهة، كمن تشغله عن المستحبات ونوافل العبادات، أو تضييع الأوقات في غير فائدة وطائل [1] .

المسألة الثالثة: حكم استخدام برامج الحاسب الآلي:

برامج الحاسب نوعان: برامج تشغيلية وبرامج تطبيقية:

النوع الأول: البرامج التشغيلية (systemfile) ، وهي التي تشغل الحاسب الآلي، وحكمها أنها على أصل الإباحة، لأنها لا توصف بحل ولاحرمة بسبب طبيعة عملها.

النوع الثاني: البرامج التطبيقية (exefile) : وهي كافة البرامج المفيدة التي تحمل على الحاسب الآلي لتقديم خدمات معينة، محرمة كانت أو مباحة، وحكمها أنها تأخذ حكم البرنامج المستخدم، فإن كان حرامًا كان استخدامها حرامًا، مثل الأفلام المحرمة، والمقاطع الموسيقية المحرمة ونحوها، وإن كانت مفيدة فبحسب ما توصل إليه، فإن تعين طريقًا لواجب فهو واجب، أو تعين طريقًا لمستحب فهو مستحب، أو كان طريقًا لمكروه فهو مكروه، وإلا فهي على أصل الإباحة [2] .

(1) انظر: الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د. عبد الرحمن السند: (99) .

(2) انظر: المصدر السابق: (103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت