[1367] مسألة، فصل: وإن سألته الطلاق وهو مريض فطفلها ورثته، خلافًا لأبي حنيفة.
[1368] مسألة: إذا قال طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت واحدة لم يقع، خلافًا للشافعي.
[1369] مسألة: إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثًا، وقعت واحدة.
[1370] مسألة: إذا تيقن الطلاق وشك لم يعلم كم أوقع منه، وقال أنت طالق وشك في مراده من العدد، فإن لم يتحقق كان ثلاثًا، وقال أبو حنيفة والشافعي يكون واحدة.
[1371] مسألة: الطلاق معتبر بالرجال دون النساء، فالعبد يطلق اثنتين، كانت زوجته أمة أو حرة، وقال أبو حنيفة الطلاق معتبر بالنساء، فالحرة تطلق ثلاثًا كان زوجها حرًا أو عبدًا، وطلاق الأمة طلقتان كان زوجها حرًا أو عبدًا.
[1372] مسألة: إذا قال لها اختاريني أو اختاري نفسك، فقالت اخترتك لم تطلق، وهي زوجته كما كانت، وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إذا اختارت زوجها تكون واحدة رجعية.
[1373] مسألة: إذا قالت اخترت نفسي وقالت: أردت واحدة أو اثنتين، فإن كانت مدخولًا بها لم يقبل قولها، وكانت ثلاثًا، وإن كانت غير مدخول بها قبل منها إن ادعته، وقال أبو حنيفة اختيارها نفسها واحدة بائنة، وقال الشافعي إن قالت اخترت نفسي إذا كان في مقابلة قوله: اختاري، كان موضوعًا للفراق فلا معتبر بإرادتها.
[1374] مسألة: إذا ملكها وقال: أمرك بيدك، فقالت: طلقت نفسي واحدة، كانت رجعية وإن كانت مدخولًا بها، وقال أبو حنيفة تكون واحدة بائنة.
[1375] مسألة: إذا قال: لست لي بامرأة، وأراد الطلاق، كان طلاقًا، وكذلك قوله: والله ما أنت لي بامرأة، وقال أبو حنيفة في الأولى مثل قولنا، وفي الثانية أنه لا يكون طلاقًا، وقال أبو يوسف في الكل: ليس بطلاق.
[1376] مسألة: الزوج لا يهدم ما دون الثلاث، خلافًا لأبي حنيفة.
[1377] مسألة: إصابة الزوج بعد الطلاق الثلاث شرطًا في عودها إلى الأول، خلافًا لابن المسيب وغيره.
[1378] مسألة: لا تحل بالوطء في نكاح فاسد، خلافًا لأحد قولي الشافعي
[1379] مسألة: لا تحل بوطء المراهق، خلافًا للشافعي.
[1380] مسألة: إذا تزوجها بقصد إحلالها للأول فالنكاح فاسد لا تحل به،
خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1381] مسألة: إذا وطئها الثاني وطئًا محرمًا، مثل أن يطأها حائضًا أو محرمة، أو صائمة، أو ما أشبه ذلك، لم تحل للأول، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1382] مسألة: لا يقع الإحلال بوطء السيد، خلافًا لبعض الشافعية.
[1383] مسألة: المطلقة الرجعية ما لم يراجعها محرمة، خلافًا لأبي حنيفة.
[1384] مسألة: إذا وطئ، أو قبل، أو لمس للذة ونوى به الرجعة كانت رجعة، وقال أبو حنيفة تكون رجعية ولو لم ينو، وقال الشافعي لا تصح الرجعة إلا بالقول.