أبي حنيفة والشافعي، والصحيح أن الطلاق يقع.
[1352] مسألة: لفظ الطلاق كناية في العتق، وكذلك كل لفظ صح مع استعماله في الطلاق فصح استعماله في العتق، وقال أبو حنيفة لا يصح استعمال شيء من ألفاظ الطلاق في العتق إلا قوله: لا سلطان لي عليك، ولا ملك لي عليك.
[1353] مسألة: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا، طلقت ثلاثًا، خلافًا لابن علية في قوله لا تطلق إلا واحدة.
[1354] مسألة: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بألفاظ متناسقة، طلقت ثلاثًا، وقال أبو حنيفة والشافعي يقع واحدة.
[1355] مسألة: طلاق المكره غير واقع، خلافًا لأبي حنيفة.
[1356] مسألة: طلاق السكران واقع، خلافًا للمزني وبعض أصحاب أبي حنيفة وداود.
[1357] مسألة: إذا طلق إلى أجل آت لا محالة كمجيء السنة والشهر، وقع الطلاق منجزًا، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقع إلا عند مجيء الأجل.
[1358] مسألة: إذا قال: يدك أو رجلك أو شعرك طالق، طلقت، وقال أبو حنيفة لا تطلق إلأ أن يذكر عضوًا يعبر عن جملة البدن كالرأس والفرج.
[1359] مسألة: إذا طلق بعضها طلقت، خلافًا لداود.
[1360] مسألة: إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة، طلقت تطليقة واحدة كاملة.
[1361] مسألة: الاستثناء بمشيئة الله عز وجل في الطلاق لا تؤثر، وكذلك اشتراطها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1362] مسألة: المريض المخوف عليه الذي لا يحتاج إلى استمتاع لا يجوز نكاحه، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.
[1363] مسألة: المطلقة المبتوتة في المرض ترث عندنا، وقال الشافعي لا ترث.
[1364] فصل: لا فرق بين أن يكون الطلاق قبل الدخول أو بعده، ولا بين بقاء العدة وزوالها، ولا فرق بين أن تتزوج أو لا تتزوج، وقال أبو حنيفة لا ترث المطلقة قبل الدخول ولا بعد العدة في المدخول بها، وقال الشافعي في بعض أقاويله ترث وإن خرجت من العدة ما لم تتزوج.
[1365] فصل: ودليلنا على أنها ترث وإن تزوجت، خلافًا للشافعي.
[1366] فصل: إذا صح من مرضه ثم مات فلا ترثه، خلافًا لزفر في قوله ترثه ما كانت في العدة.