قال: في الثنايا خمس من الإبل، وفي الأضراس بعير.
[1587] مسألة: إذا ضربت السن فاسودت، ففيها ديتها، وقال الشافعي: حكومة.
[1588] مسأله: وفي لسان الصبي الدّية، وقال أبو حنيفة: إذا لم تعلم صحته ففيه حكومة؛.
[1589] مسألة: في عين الأعور الدية كاملة، وقال أبو حنيفة والشافعي: نصف الدية
[1590] مسألة: المرأة تساوي الرجل في أرش الجراح فيما دون ثلث الدّية، فإذا بلغ ثلث الدّية كان فيه بحسابه من ديتها، وقال أبو حنيفة والشافعي: في كل جراحها بحسابه من ديتها.
[1591] مسألة: في ذكر الخصي حكومة، وقال الشافعي: فيه الدية.
[1592] مسألة: في اليد الشلاء حكومة، خلافًا لداود.
[1593] مسألة: لا تقطع اليد الشلاء بالصحيحة، خلافًا لقوم.
[1594] مسألة: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، وقال الشافعي: ثلث، وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم.
[1595] مسألة: ودليلنا على الشافعي أنّ كل نوع نقص ديته عن دية الحر المسلم الذكر، نقصت إلى النصف أصله النساء.
[1596] مسألة: دية المجوسي ثمانمائة درهم، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنها كدية المسلم.
[1597] مسألة: من لم تبلغه الدعوة إذا قتل قبل أن يعرض عليه الإسلام فيمتنع، قد قال أبو حنيفة: لا يضمن، وقال الشافعي: يضمن ديته، ولست أحفظ فيها شيئًا عن أصحابنا في هذا الوقت، ولكن عندي أنه لا يضمن.
[1598] مسألة: إذا قتل الحر عبدًا خطأ فقيمته في ماله دون عاقلته خلافًا للشافعي في قوله: إنها على العاقلة.
[1600] مسألة: إذا اصطدم الفارسان فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وقال الشافعي: على كل واحد نصف دية صاحبه.
[1601] مسألة: تجب دية الخطأ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين، وقال قوم: تجب حالة.
[1602] فصل: وعنه في بعض الدّية روايتان؛ إحداهما: أنها تنجم اعتبارًا بالدية، والأخرى: حالة اعتبارًا بما دون الثلاث.
[1603] مسألة: ويدخل الأب والابن في تحمل العقل، خلافًا للشافعي.
[1604] مسألة: لا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدًا، ولا خطأ، خلافًا لمن قال: تحمل عنه الخطأ.
[1605] مسألة: قال ابن القاسم: والجاني داخل مع العاقلة، وقال أصحابنا: هذا استحباب وليس بقياس، لأنه لا يجب عليه إذا قتل نفسه وعاقلته المسلمون شيء يتحمّله عنه المسلمون، وقال أبو حنيفة: يدخل القاتل مع