فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 181

[119] (فصل) لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها. خلافًا لأبي حنيفة.

[120] مسألة: لا يجوز التيمم إلا بعد طلب الماء وإعوازه،. خلافًا لأبي حنيفة.

[121] مسألة: يجوز التيمم في كل سفر عدم الماء فيه طال أو قصر. خلافًا لمن قال لا يجب إلا في قدر مسافة القصر.

[122] مسألة: التيمم لا يرفع الحدث. خلافًا لداود.

[123] مسألة: المقيم إذا عدم الماء وخاف الفوات تيمم وصلى. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يتيمم إلا أن يكون مريضًا أو محبوسًا وتكون الصلاة في وقته.

[124] (فصل) : ولا إعادة عليه خلافًا للشافعي.

[125] مسألة: إذا خاف زيادة المرض باستعمال الماء وتأخير البرء فإن له التيمم. خلافًا للشافعي في منعه ذلك فيما دون التلف.

[126] مسألة: إذا وجد من الماء دون كفايته تيمم ولم يلزمه استعماله. خلافًا للشافعي.

[127] مسألة: إذا لم يجد ماء ولا صعيدًا قال ابن القاسم: يصلي ويعيد. وقال أشهب لا يعيد وقال أصبغ: لا يصلي وإن خرج الوقت إلا بوضوء أو تيمم. ثم هل يقضي إن وجده؟ فمن أصحابنا من يقول يقضي ومنهم من يقول لا قضاء عليه. وعند أبي حنيفة أن الصلاة تحرم في الحال مثل قول أصبغ. وعند الشافعي أنه لا يصلي مثل قول أشهب، إلا أنه اختلف قوله في الصلاة في الحال هل هي استحباب؟ أم إيجاب؟

[128] مسألة: الحاضر إذا خاف فوت الجنازة والعيدين لم يكن له أن يتيمم. خلافًا لأبي حنيفة.

[129] مسألة: إذا لم يغلب على ظن المسافر الرجاء للماء ولا اليأس منه فالمستحب له أن يتيمم وسط الوقت. خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن الأفضل تأخيره إلى آخر الوقت. وللشافعي إن الأفضل أول الوقت.

[130] مسألة: إذا نسي الماء في رحله وتيمم فروى المصريون أنه يجزيه، وروى المدنيون أنه لا يجزيه.

[131] مسألة: ويمسح على الجبائر والعصائب إذا خيف الضرر بمباشرة العضو بالماء. خلافًا لمن منعه.

[132] مسألة: ويلزم تعميم ما ستر منها من موضع الفرض من العضو. خلافًا للشافعية في قولهم يجزيه ما يقع عليه الاسم.

[133] مسألة: وسواء شد العضو على طهر أو حدث. خلافًا للشافعي.

[134] مسألة: إذا خاف الضرر الذي هو التلف أو زيادة المرض غسل الصحيح من أعضاء وضوئه ومسح على العضو الكسير ولم يلزمه التيمم مع ذلك. خلافًا للشافعي.

[135] مسألة: إذا مسح على العصائب وصلى ثم برأ العضو لم يعد. خلافًا للشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت