فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 181

الشافعي: ليس للأول مطالبة بقطع الثاني.

[1913] مسألة: إذا استعار من رجل بيتًا فأحرز فيه لنفسه متاعًا وأغلق بابه فنقب المالك وسرق المتاع فإنه يقطع، خلافًا لبعض الشافعية.

[1914] مسألة: إذا ربط أحدهما المتاع بحبل في الحرز وجره الآخر حتى أخرجه فعليهما القطع، وقال الشافعي: القطع على المخرج وحده.

[1915] مسأله: يقطع الأقارب إذا سرق بعضهم من بعض سوى الآباء، وقال أبو حنيفة: إذا سرق من ذي رحم محرَّم لم يقطع كالأخ والعم.

[1916] مسألة: يقطع الولد إذا سرق من مال أبويه، خلافًا للشافعي.

[1917] مسألة: يقطع أحد الزوجين إذا سرق من مال الآخر، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[1918] مسألة: يقطع المعاهد والمستأمن إذا سرقا، وللشافعي قولان.

[1919] مسألة: يقطع السّارق من المغنم وإن كان من أهله، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يقطع.

[1920] مسألة: القطع في السرقة لا يفتقر إلى مطالبة المسروق منه به، وقال أصحاب الشافعي: يحبس إلى أن يحضر.

[1921] مسألة: إذا أتلف الشيء المسروق وهو موسر قطع واتبع بقيمته، وقال أبو حنيفة: لا يجتمع عليه الغرم والقطع، والمالك مخير إن شاء أغرمه ولم يقطعه وإن شاء قطعه ولم يغرمه.

[1922 - مسألة] : وإن كان معسرًا قطع ولم يتبع بشيء، خلافًا للشافعي.

[1923] مسألة: القطع من مفصل الكف، خلافًا لمن قال: يقطع الأصابع.

[1924] مسألة: يقطع في الثانية رجله اليسرى، وفي الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وحكي عن عطاء: أنه لا يقطع في الثالثة، وقال أبو حنيفة: لا يقطع في الثالثة والرابعة.

[1925] مسألة: إذا سرق وقتل، قتل، إلا أن يعفو عنه الولي فيقطع، وقال الشافعي: يقطع ثم يقتلد.

[1926] مسألة: إذا وجب عليه حد القذف وحدّ الشرب تداخلا، وقال الشافعي: لا يتداخلان.

[1927] مسألة: إذا غلط القاطع فقطع اليد اليسرى أجزأ، ولا يعاد القطع، ولا دية على القاطع، ولأصحاب الشافعي في إعادة القطع وجهان وفي الدّية وجه واحد.

[1928 مسألة] : إذا ادعى السارق أنّ المال المسروق له قطع، ولم تقبل دعواه، وقال أصحاب الشافعي: لا يقطع.***

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت