رجوعهم شيئًا.
[1976] مسألة: إذا رجعوا بعد أن حكم بشهادتهم فلا ينقض الحكم، خلافًا لمن قال: ينقض.
[1977] مسألة: إذا شهدوا بقتل واحد ثم رجعوا بعد أن استوفى ذلك، وقالوا: تعمّدنا الكذب، ففيها روايتان؛ إحداهما: أنهم يقتلون، وهو قول الشافعي؛ والأخرى: لا يقتلون وتلزمهم الدّية، وهو قول أبي حنيفة.
[1978] مسألة: إذا شهدا على رجل أنه طلّق بعد الدّخول، وحكم الحاكم بالفرقة، ثم رجعا، لم يغرما من المهر شيئًا، وقال الشافعي: يغرمان مهر المثل.
[1979] مسألة: إذا شهدا بالنكاح أو بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا غرما نصف المهر، خلافًا للشافعي في قوله: يغرمان الجميع.
[1980] مسألة: إذا رجعا عن الشهادة بمال بعد الحكم غرما للمشهود عليه، خلافًا للشافعي.
[1981] مسألة: إذا حكم بشهادة من ظاهره العدالة، ثم بان له بعد الحكم فسقهم ببينة لم ينقض الحكم، خلافًا للشافعي.
[1982] مسألة: إذا ادعت امرأة لقيطًا قُبِلَ قولها على إحدى الروايتين؛ خلافأ لأبي حنيفة في قوله: إنها لا تقبل.
[1983] مسألة: ثغلَّظ الأيمان بالمكان والزمان، وقال أبو حنيفة: لا تغلّظ بالمكان.
[1984] مسألة: تغلّظ على ربع دينار فما زاد، وقال الشافعي: لا تغلّظ إلا في مائتي درهم أو عشرين دينارًا فما زاد، وقال قوم في القليل والكثير.
[1985] مسألة - فصل: و [لا] تغلَّظ بالألفاظ، خلافًا للشافعي في قوله: تغلّظ بزيادة الصفات.
[1986] فصل: ولا يزاد على اليهودي أن يقال: الذي أنزل التوراة على موسى، وعلى النصراني: الذي أنزل الإنجيل على عيسى، خلافًا للشافعي
[1987] مسألة: إذا حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع في النفي والإثبات، وإن حلف على فعل غيره ففي النفي على العلم، وفي الإثبات على القطع، وحكي عن الشعبي والنخعي: أنّه يحلف على البت في كل الأيمان، وعن ابن أبي ليلى: يحلف على العلم في الكل.
[1988] مسألة: إذا رأى إنسانًا يتصرف في داره مدة يسيرة ويده عليها جاز له أن يشهد باليد ولم يجز له أن يشهد بالملك، خلافًا لأبي حنيفة.
[1989] مسألة: إذا مات رجل وترك ابنين، وأقر أحدهما أن عليه ألفي درهم دينًا، وأنكر الآخر، لزم المقر نصف الدين وهو ألف، وقال أبو حنيفة: يلزمه جميع الألفين.