[165] (فصل) : وفي المعتادة إذا تطابق الدم بها زيادة على عادتها روايتان: إحداهما: الاستظهار، والأخرى: أنها تقعد خمسة عشر يومًا ووجه ذلك ما ذكرناه في المبتدأة.
[166] مسألة: إذا اتصل الدم بالمستحاضة عملت على التمييز بعد مضي أقل الطهر. خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا اعتبار بالتمييز ولا بتغير الدم.
[167] (فصل) : وإذا لم تكن من أهل التمييز صلت أبدًا، إلا أن يتغير عليها الدم، ولم تقعد أيامها من كل شهر، خلافًا للشافعي.
[168] مسألة: الحامل تحيض، خلافا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي،
[169] مسألة: الصفرة والكدرة إذا وجدا في أيام الحيض تكون حيضا كالدم خلافًا لأبي يوسف.
[170] مسألة: لا يجوز وطء الحائض فيما دون الفرج خلافا لأصبغ ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة.
[171] مسألة: ولا يجوز وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل غسلها، وقال قوم: يجوز إذا غسلت فرجها، وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت أيامها عشرة، فأما إن كانت دون ذلك فلا يجوز إلا أن يوجد معنى ينافي الحيض، مثل أن يمر عليها آخر وقت الصلاة فيجب عليها الصلاة فيزول حكم الحيض.