[2022] مسألة: الأخ وابن الأخ يقدمون في الإرث بالولاء على الجدّ، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن بعضهم أقوى وأقرب إليهم.
[2023] مسألة: لا يجوز بيع المدبر، ولا نقض تدبيره، خلافًا للشافعي.
[2024] مسألة: يعتق المدبر في الثلث، خلافًا لمسروق وداود.
[2025] مسألة: إذا مات السيد، وعليه دين يباع جميع المدبر إن استغرفه، وإلا فبقدر ما يحيط به منه، وقال أبو حنيفة: لا يباع في الدين، ولكن يسعى للغرماء، فإذا أوفى عتق؛ فدليلنا أن التدبير لا ينفي الوصية، والدين مقدّم عليها، وفي تقديم العتق على الدين تقديم للوصية.
[2026] مسألة: ولد المدبرة إذا حدثوا بعد التدبير تبع لها، خلافًا للشافعي.
[2027] مسألة: الكتابة مستحبة غير واجبة، وقال بعض التابعين: يلزم السيد إجابة العبد إليها إذا سألها بقيمته، وهو قول داود.
[2028] مسألة: يجوز مكاتبة العبد القن الذي هو غير مكتسب، ويكره في الأمة إذا لم تكن مكتسبة، خلافًا للشافعي في قوله: لا يكره.
[2029] مسألة: تجوز الكتابة على عبد مطلق غير موصوف، خلافًا للشافعي.
[2030] مسألة: الذي نص عليه مالك رحمه الله بتنجم الكتابة، وليس له نص في الكتابة الحالة، وأصحابنا يقولون: إنّها جائزة ويسمّونها قطاعة، والشافعي يقول: لا تجوز إلا منجمة وأقلها نجمان.
[2031] مسألة: إذا قال لعبده: كاتبتك على كذا وكذا، كان ذلك صريحًا في الكتابة وإن لم يقل: فإذا أديت ذلك عتقت، هكذا يجيء على المذهب، وقال الشافعي: لا يكون صريحًا في الكتابة، ولا يعتق العبد حتى يقول: فإذا أديت عتقت.
[2032] مسألة: يجوز أن يجمع السيد بين جماعة من عبيده في كتابة واحدة، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز ذلك.
[2033] مسألة: ولا يعتقون إلا بأداء جميع مال الكتابة، وقال الشافعي: يعتق من أدى بقدر نصيبه.
[2034] مسألة: يلزم كل واحد منهم بقدر قوته في السعي، ويكون بعضهم حملاء بعض، خلافًا للشافعي.
[2035] مسألة: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة، خلافًا لما ذكر عن بعض السلف أنّه يعتق منه بقدر ما أداه.