فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 181

[2036] مسألة: ليس للمكاتب تعجيز نفسه مع القدرة على الأداء، وقال الشافعي: له ذلك. ... [2037] مسألة: إذا مات المكاتب وقد بقي عليه بعض مال الكتابة وترك ولدًا معه في الكتابة بالشرط أو بالولادة لم تنفسخ الكتابة، خلافًا للشافعي.

[2038] مسألة: وإن ترك أولادًا أحرارًا أو عبيدًا ليسوا معه في كتابته، فإن العقد يبطل ويكون ما ترك للسيد، وقال أبو حنيفة: يقوم ولده الأحرار مقامه ويرثونه.

[2039] مسألة: الإيتاء مستحب غير واجب، خلافًا للشافعي.

[2040] مسألة: إذا اختلف السيد والعبد في قدر مال الكتابة، فالقول قول العبد، وقال الشافعي: القول قول السيد.

[2041] مسألة: إذا زوج ابنته من مكاتبه، ثم مات وكانت ابنته وارثة له فان النكاح ينفسخ، وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ.

[2042] مسألة: قال ابن القاسم: إذا كاتبه على قيمته جاز، ويكون عليه الوسط من ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

[2043] مسألة: العبد بين شريكين لا يجوز لأحدهما أن يكاتب على

قدر حصته منه، أذن شريكه أم لم يأذن، وقال ابن أبي ليلى: يصحّ، ولا يعتبر بإذن الشريك، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: إن أذن الشريك جاز، وإن لم يأذن لم يجز.

[2044] مسألة: إذا وطئ مكاتبته فلا حدَّ عليه، كان عالمًا بتحريم ذلك أو جاهلًا به، وحكي عن الحسن: أنَّ عليه الحدّ إن كان عالمًا.

[2045] مسألة: إذا كاتبها بشرط أن يطأها فالكتابة صحيحة، والشرط باطل، وقال أبو حنيفة والشافعي: الكتابة فاسدة.

[2046] مسألة: لا يجوز للحر بيع أم ولده، خلافًا لداود وغيره ممن يراه كابن حبيب، ولا عمل عليه.

[2027] مسألة: إذا أولدها بعقد نكاح، ثم ابتاعها لم تكن بذلك الولد أم ولد، خلافًا لأبي حنيفة.

[2048] مسألة: إذا ابتاعها حاملًا ففيها روايتان.

[2049] مسألة: إذا جنت أم الولد فعلى السيد أن يفديها، خلافًا لأبي ثور.

[2050] مسألة: ليس للسيد إجارتها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي: لأن الحرمة المانعة من بيعها مانعة من إجارتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت