فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 181

[524] مسألة: إذا نقص من النصاب قبل الحول قاصدا الفرار من الصدقة، وخالط غيره أو فارقه بعد الخلطة، فإن ذلك لا يسقط عنه الزكاة التي تجب عليه قبل ذلك. خلافًا للشافعي.

[525] مسألة: إذا أبدل غنمًا بغنم أو إبلًا بإبل أو بقرًا ببقر أو دراهم بدراهم أو دنانير. بدنانير بنى على حول الأولى، فإن أبدل جنسا من الماشية بخلافه ففيه روايتان، وخالفنا أبو حنيفة في الماشية، ووافقنا في العين، وخالفنا الشافعي في الجميع.

[526] مسألة: لا يجوز تقديم الزكاة قبل الحول خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[527] مسألة: لا زكاة في مال المكاتب. خلافًا لأبي ثور.

[528] مسألة: تجب الزكاة في أموال الأيتام والأصاغر والمجانين. خلافًا لأبي حنيفة.

[529] مسألة: لا زكاة في الخيل. خلافًا لأبي حنيفة.

[530] مسألة: إخراج الزكاة يفتقر إلى نية. خلافًا لما يحكى عن الأوزاعي.

[531] مسألة: من امتنع من أداء الزكاة أخذها منه الإمام جبرا. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يلجئه إلى الأداء ويحبسه ولا يقهره على أخذها.

[532] مسألة: وتقوم نية الإمام مقام نية المأخوذ منه في الإجزاء خلافًا لمن منعه.

[533] مسألة: لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة. خلافًا لأبي حنيفة.

[534] مسألة: يجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب بدلا لا قيمة. خلافًا لما يحكى عن الشافعي.

[535] مسألة: للخلطة تأثير في زكاة المواشي. خلافًا لأبي حنيفة.

[536] مسألة: وتأثيرها إذا كان لكل واحد من الخليطين نصاب، وقال الشافعي: إذا كان لهما أربعون فاختلطا فعليهما الزكاة.

[537] مسألة: وحول الخليطين واحد، وإن اختلطا قبل الحول بشهر. خلافًا

للشافعي.

[538] مسألة: لا تصح الخلطة فيما عدا الماشية. خلافًا للشافعي.

[539] مسألة: النصاب معتبر في زكاة الزروع والثمار وهو خمسة أوسق. خلافًا لأبي حنيفة.

[540] مسألة: يخرص النخل والكرم ليعرف قدر الزكاة منه. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يجوز الخرص، ولا يتعلق به حكم.

[541] مسألة: يجوز أن يبعث الإمام بواحد للخرص. خلافًا لأحد قولي الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت