والشافعي لا يجوز.
[889] مسألة: توضع الجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر. وقال أبو حنيفة لا يوضع منها شيء، وهو الأظهر من قول الشافعي.
[890] مسألة: كل مبيع متعين لا يتعلق به حق توفية فبيعه قبل قبضه جائز، من أي الأصناف كان من العروض والحيوان والرقيق والمكيل والموزون، سوى الطعام والشراب. وقال أبو حنيفة ما ينقل ويحول لا يجوز بيعه قبل قبضه، وما لا ينقل ولا يحول كالعقار وشبهه يجوز. وقال الشافعي لا يجوز بيع مبيع بيع قبل قبضه على وجه.
[891] مسألة: إذا ابتاع صبرة طعام جزافًا، وخلى البائع بينه وبينها جاز له بيعها قبل نقلها. خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي.
[892] مسألة: التصرية عيب يثبت به الخيار للمبتاع. خلافًا لأبي حنيفة في قوله ليست بعيب، ولا يثبت بها حق الرد ولا أثر لها في البيع.
[893] مسألة: إذا وجد المشتري بالسلعة عيبًا، فأراد إمساكها وأخذ الأرش وأجابه البائع إلى ذلك، جاز. خلافًا لمن منعه من أصحاب الشافعي.
[894] مسألة: إذا تصرف المشتري في المبيع أو حدث عنده عيب ثم ظهر على عيب كان عند البائع، فهو بالخيار، إن شاء دفع أرش العيب الحادث، وإن شاء أمسك ورجع بأرش العيب الذي كان عند البائع. وقال أبو حنيفة له الأرش وليس له الرد.
[895] مسألة: إذا نما المبيع في يد المبتاع بولادة الأمة، أو نتاج الماشية، أوإثمار النخل والشجر، ثم وجد بالأصل عيبا فله الرد. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن كان ذلك يبطل حقه من الرد.
[896] مسألة: إذا ردّ المبيع بعد الولادة والنتاج وإثمار النخل فإنه يرده بالولادة، ولا ترد الثمرة. خلافًا للشافعي في قوله يرد الأصل ولا يرد شيئًا من النماء الذي هو عين.
[897] مسألة: الفسخ بالعيب غير مفتقر إلى حكم الحاكم ولا رضى البائع، قبل القبض وبعده. ووافقنا أبو حنيفة فيه قبل القبض، وخالفنا فيه بعد القبض، فقال لا يثبت الفسخ إلا بأحد أمرين: إما بحضورهما، أو حكم الحاكم.
[898] مسالة: إذا وطئ الأمة المبتاعة ثم وجد بها عيبًا، فله أن يردها بكرًا كانت أو ثيبًا، ويرد مع البكر ما نقص الافتضاض، ولا يرد في الثيب شيئًا. وقال أبو حنيفة: لا يردهما بعد الوطء،. وقال ابن أبي ليلى: يردهما