في منزل القوم.
[1164] مسألة: يجوز أن يستأجره على أن يبني له حائطًا، والآجر واللّبن من عند الأجير، وقال أبو حنيفة الإجارة فاسدة.
[1165] مسألة: إذا اكترى منه دابة بدراهم فأعطاه بها دنانير، ثم اَنفسخت الإجارة بموت الدابة المعينة أو غيره؛ رجع بما وزن وهي الدنانير، ولو أعطاه بالدراهم عوضًا رجع بالدراهم، وقال أبو حنيفة يرجع بما وقع العقد عليه دون وزن.
[1166] مسألة: يجوز أن يستأجر طريقًا من دار رجل للممرّ فيه، وقال أبو حنيفة لا يجوز.
[1167] مسألة: إذا اَستأجر أرضًا ليغرس فيها وانقضت مدّة الإجارة، فالمالك مخيّر بين أن يأخذه بالقلع، ولا يلزم المالك شيء من أجرة القلع، [أ] ويعطيه ثمن الغراس مقلوعاَ، أو يبقيه في الأرض ويكونا شريكين، وقال الشافعي ليس للمؤاجر أن يطالبه بقلع الغرس إلأ بعد أن يعطيه أرش القلع.
[1168] مسألة: يجوز استئجار دار يسكنها بسكنى دار أخرى، وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك إلا أن تكون المنافع من جنسين.
[1169] مسألة: إذا اكترى دارًا أو دابة جاز أن يكريها من مالكها، خلافًا لأبي حنيفة.
[1170] مسألة: إذا استأجر أرضًا ليزرعها شعيرًا فزرعها ما ضرره أكثر، فلربها كراء الشعير وقيمة الزيادة بالضرر، وقال الشافعي له كراء المثل بجميع المدة
[1171] مسألة: يجوز أن يستأجر الرجل حائطًا يضع عليه خشبة مدّة معلومة إذا سمّاها، ووصف الخشبة، وكذلك ليبني عليه سترة إذا وصف قدر البناء، وقال أبو حنيفة لا يجوز.
[1172] مسألة: يجوز أن يؤاجر الرجل داره من يتخذها مسجدًا مدة معلومة ثم تعود إليه ملكًا، وقال أبو حنيفة لا يجوز، ولا أجرة له.
[1173] مسألة: لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ليحمل خمرًا فإن فعل فالعقد فاسد ولا أجرة له، وقال أبو حنيفة يجوز وله الأجرة.
[1174] مسألة: إذا استأجر دارًا ليسكنها شهرًا ولم يسمه جاز، وكان
من حين العقد، وقال الشافعي لا يجوز إلا ان يشترط أن يكون أوله من هذا الوقت؛
] 1175[مسألة: يجوز استئجار الدور والدواب أكثر من سنة، خلافًا للشافعي في أحد قوليه.
[1176] مسألة: إذا اكترى دارًا أو أرضًا عشر سنين بأجرة معلومة الجملة جاز، ولم يلزمه أن يعين قسط كل سنة، وقال الشافعي في أحد قوليه يلزمه أن يبين حصة كل سنة.