[1177] مسألة: إذا ضرب الدابة فعطبت فإن كان المكتري ضرب الدابة ضرب الناس وما جرت العادة به لم يضمن، وقال أبو حنيفة يضمن.
[1178] مسألة: يجوز أن يبيع الرجل داره أو دابته المستأجرة من المستأجر وغيره، إذا كان الباقي من مدّة الإجارة ما لا يكون أمدًا يخاف تغيرها في مثله، خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي.
[1179] مسألة: إذا اكترى دابة وشرط أن يحمل عليها قدرًا من الزاد معلومًا، فأكل بعضه، كان له أن يرد بقدر ما أكل، وقال الشافعي في أحد قوليه ليس له ذلك.
[1180] مسألة: يجوز أن يكري البعير أو الدار المكراة بمثل ما أكراها به وأكثر، وأقل، وقال أبو حنيفة إن أحدث في الدار حدثًا مثل بناء أو تجصيص، جاز أن يكريها بأكثر ممّا اكتراها به، وإن لم يحدث فيها شيئًا لم يكن له.
[1181] مسألة: إذا استأجر شيئًا مدّة معلومة فانقضت، كان عليه ردها إلى المؤاجر، ومؤنة الردّ عليه، وقال أبو حنيفة لا يلزمه ردها إلاّ بعد المطالبة ومؤنة الرد على المالك
] 1182[مسألة: الصناع ضامنون ما قبضوه من الأمتعة للعمل، وقال
أبو حنيفة يضمن المشترك ولا يضمن الخاص، ولا نفرّق نحن بين الخاص والمشترك، وإنّما نفرق بين من يتسلم المتاع وبين من لا يتسلّمه، وللشافعي في المشترك قولان.
[1183] مسألة: ولا فرق بأن يعملوه بأجر أو بغير أجر، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنّهم يضمنون ما عملوه بأجر دون ما عملوه بغير أجر.
[1184] مسألة: لا ضمان على من استؤجر لحمل شيء إذا ادّعى تلفه إلاّ في الطعام خاصة، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنّه لا ضمان عليهم في الطعام وغيره.
[1185] مسالة: إذا اختلف رب الثوب والخياط، فقال رب الثوب أمرتك بقميص، وقال الخياط بقباء، فالقول قول الخياط، وقال أبو حنيفة القول قول رب الثوب، وللشافعي أقاويل.