فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 356

-ما يُباح للمُعتَكِف:

(1) يَجُوز للمُعتَكِف الخروج لحاجته الضرورية، مثل جَلْب الطعام والشراب - إنْ لم يجد مَن يحمله إليه.

(2) يَجُوز للمُعتَكِف الخروج للوضوء والغُسل وقضاء الحاجة.

(3) يَجُوز للمُعتَكِف تسريح الشعر، وحلق الرأس، وتقليم الأظافر، وتنظيف البدن، فكل ذلك لا يُنَافِي للاعتكاف.

(4) رَخَّصَ الجمهور للمُعتَكِف في البيع والشراء لما لابُدَّ له منه (يعني من أجل الحصول على طعامه وشرابه) ، واتفقوا على أنه لا يشتغل بالتجارة، ولا بالحرفة للاكتساب، ولكنْ اعلم أنه يَجُوز للمعتكِف الذهاب لِعمله (هذا في حالة عدم استطاعته الحصول على راحة من العمل أثناء فترة اعتكافه) .

(5) يَجُوز اشتغال المُعتَكِف بالأمور المُبَاحة مِن تشييع زائره، والقيام معه، والحديث مع غيره، وإباحة خُلوة المُعتَكِف بالزوجة، وزيارة المرأة للمُعتَكِف.

(6) الراجح جواز التَطَيُّب للمُعتَكِف - (يعني وَضْع المِسك ونَحْوِه) .

(7) إذا تَعَيَّنَ عليه أداء شهادة (يعني كان أداء الشهادة فرض عَيْن عليه، كأنْ يكون هو الشاهد الوحيد مثلًا) فإنه يَجُوز له الخروج لأدائها، ولا يَبطُل اعتكافه بذلك، لقوْله تعالى:"وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا". [1]

(8) يَجُوز للمُستَحَاضة - (وهي التي يخرج منها الدم في غير زمن الحَيْض) - أنْ تعتكف، وأما الحائض فالمسألة مبنِيَّة على حُكم مُكْث الحائض في المسجد، وقد رَجَّحَ الشيخ عادل العَزَّازي في كتاب الطهارة جواز مُكْث

(1) {البقرة: 282}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت