-ما هي الأصناف التي يجب فيها زكاة الزروع؟
الأصناف التي وردت بها النصوص في وجوب الزكاة عليها أربعة وهي: الحِنطة (وهي القمح) والشعير والتمر والزبيب.
واعلم أنه قد تنازع الفقهاء فيما عدا هذه الأربعة على أقوال كثيرة، وَلَعَلَّ أرْجَح هذه الأقوال - والله اعلم - أنَّ الزكاة واجبة في كل ما يُقتَات وَيُدَّخَر من الزروع والثمار (يعني في كل ما يُطعَمُ ولا يَفسَدُ بالادِّخار، مثل(الذرة والأرز وغير ذلك من الحبوب) ، وعلى هذا فلا زكاة في الخضروات ولا الزيتون ولا الفواكه (باستثناء الرُطَب(وهو البلح) ، وكذلك العنب (لأنه بالادّخار يتحول إلى زبيب ) ) .
-ما هي قيمة نِصَاب زكاة الزروع والثمار؟
الصحيح من ذلك - وهو قول جمهور العلماء - أنَّ نِصَاب الزروع والثمار: خمسة أوْسُق (يعني خمسين كِيلَة، وهو ما يُعادل:(4 أرْدَبّ وَسُدس) ، وهو ما يُعادل أيضًا: (647) كيلو جرام تقريبًا)، وَيُلاحَظ أنَّ هذا النِصَاب يُقدَّر بعد تصفية الحبوب من قشورها، وكذلك يُقدَّر بعد جفاف الثمار، فلو كان عنده مثلًا عشرة أوسُق من العنب، ولكنها بعد أن جَفّتْ .. خرجَ منها أقلّ مِن خمسة أوْسُق زبيب، فإنه لا يَجب عليه فيها شئ، لأنها لم تَبلغ قيمة النِصَاب، وهو الخمسة أوْسُق [1] ، ولكنه إذا أرادَ ادِّخَار الثمر بقشره، فالأرْجَح أن يُقدِّرَ
(1) (انظر المُغنِي: 2/ 696)