فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 356

-رابعًا: زكاة عروض التجارة(والعُرُوض: هي كل ما يُتاجَرُ فيه مِن سِلَعٍ وبضائع وعقارات وسيارات وغير ذلك):

حُكْمُها: ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب زكاة عروض التجارة، وهو الراجح.

-ما هي شروط زكاة عروض التجارة؟

يُشْتَرَط في زكاة عروض التجارة ما يلي:

(أ) أن يكون مُمْتَلِكًَا لهذه العروض بأي وسيلة من وسائل التملك التام، كالشراء والهبة، والميراث وغير ذلك (على الأرجح) ، فلا يكونُ مثلًا أمينًا عليها، أو وكيلًا لصاحبها في إدارتها، أو غير ذلك.

(ب) أن ينوي بها التجارة، فإذا ملكها للادِّخار والاستعمال فإنها لا تكون عروض تجارة.

(جـ) أن تبلغ قيمة هذه العروض: قيمة نِصَاب الذهب أو الفضة (حسب الرأي الذي يأخذ به والأرجَح لديه) .

(د) أن يَمُرَّ على هذه العروض: عام هجري كامل.

-ملاحظات:

1.إذا اشترى سيارة مثلًا - أو اشترى أرضًا للاستعمال الخاص، أو للبناء عليها، - وكانَ لا ينوي بها التجارة، ثم بَدَا له بعد ذلك أن يبيعها (لعدم الرغبة فيها، أو لأنه عُرضَ عليه ربحٌ وَفير إذا باعها) ، فهذه (أي: السيارة أو الأرض) لا تكون عروض تجارة، لأنه لم يَشتَرِها أساسًا للتجارة، فلا زكاة فيها، وأما إذا اشتراها للاقتناء، ثم بَدَا له بعد ذلك أن يُتاجرَ فيها، فإنها تصيرُ عروضَ تجارة مِن بداية نِيَّتِه، ويجب فيها الزكاة بعد مرور العام عليها إذا بلغت قيمة النِصَاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت