فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 356

2.زكاة عُرُوض التجارة واجبة في كل عامٍ هجري (طالما أنها بلغت النِصَاب) ، وهذا هو قول الجمهور، وهو الراجح.

3.إذا وَجَبَ عليه إخراج زكاة عُرُوض التجارة، فعليه أن يقوم بحساب تجاراتِهِ لِيُخرجَ زكاتها كالآتي:

-أولا: ً يقوم بعملية جَرْد لهذه العروض بعد مرور العام الهجري: (وذلك بأن يَحسِب قيمة جميع ما لديه من السِلَع، بسعر الجُملة في هذا الوقت) (يعني بالسعر الذي اشترى به السلع، وليس بالسعر الذي يبيع به) .

-ثانيًا: يحسب قيمة الأموال السائلة التي يمتلكها (كالذهب، والفضة، والنقود) (بشرط ألاّ يكون قد أخرجَ الزكاة على أحدهم في نفس العام) ، ثم يضم كل ذلك إلى قيمة العروض (فإذا كانَ عنده مثلًا فضة وذهب ونقود، فإنه يحسب قيمة الذهب والفضة بالنقود كالآتي: (يضرب عدد جرامات الذهب التي عنده في سعر الجرام بالسوق(وكذلك الحال بالنسبة للفضة ) ) ، ثم يجمع عليهما النقود، ثم يضم كل ذلك إلى قيمة العروض، ثم يُخرج الزكاة على كل ما سبق، (25 جنيهًا لكل ألف جنيه) (يعني 2.5% من إجمالي النقود التي عنده بعد الجمع) (أما إذا كان الشخص يتاجر في الذهب أو الفضة، فإنه يَجب عليه إخراج زكاة عروض التجارة فقط - إذا تحققت شروطها - ولا يَجب عليه إخراج زكاة الحُلِيّ، لأن الذهب أو الفضة هنا للتجارة فقط وليست للزينة) ، ولكنْ هناك بعض التنبيهات الهامة جدًا:

(أ) إذا كان له ديون عند الآخرين فهذه لا يُخرج عنها الزكاة (على الراجح كما سبق) .

(ب) إذا كان عليه ديون للآخرين، فإذا كانت هذه الديون حَالَّة (أي: حانَ وقتُ سَدَادِها) ، فإنه يؤدي هذه الديون لأصحابها، وليس عليه زكاة فيها، وأما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت