فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 356

إن كانت غير حالَّة (يعني لم يأتِ موعد سدادها بعد) ، فإنه يضم هذه الديون - أو الجزء المُتاح منها (الذي تحت يده) - إلى قيمة العروض (لأنه عليه الزكاة على جميع ما تحت يديه من أموال) .

(جـ) كل الأموال التي دفعها في خلال هذا العام مِن (ضرائب وجمارك، ورواتب للعمال، وأجرة محل، ومصاريفه الشخصية، ومصاريف بيته، ونحو ذلك) ، فهذه كلها ليس عليه فيها زكاة.

4. (اعلم أنه ليس هناك زكاة على الأثاث(وهو المَحَلّ الذي يضع فيه العروض) ، لأن الزكاة تكون على العروض فقط، (إلا لو كان هذا الشخص يتاجر في المَحَلاَّت نفسها، ففي هذه الحالة يكون على المَحَلّ زكاة، إذا بلغت قيمة المَحَلّ - أو المحلات التي يتاجر فيها - قيمة النِصَاب، وَمَرَّ عليها عام هجري) ، وكذلك ما يُسَمَّى بالأصول الثابتة (كالآلات التي يستخدمها لنماء المال من ماكينات ونحوها، أو سيارة يَنقِل عليها ونحوها) فلا زكاة عليه فيها، وعلى هذا فمَالِكُ السيارة الأجرة (التاكْسِي أو غيره) ، لا زكاة عليه في هذه السيارة، إنما الزكاة على الدَخل الذي يأتي له منها، إذا بلغ قيمة النِصَاب بعد عام من بداية شرائه واستعماله للسيارة.

5.لو تاجَرَ في سلعةٍ ما، ثم بَدَا له أثناء العام أن يُتاجرَ في سلعةٍ غيرها، فهل يَحسب العام الهجري من بداية تجارته في السلعة الأولى، أم من بداية تجارته في السلعة الثانية؟

الصحيح: أنه يبدأ العام من بداية التجارة في السلعة الأولى؛ لأن المُعتَبَر في التجارة: القيمة، وليس نوع السلعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت