فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 356

أنواع الزكاة هي: (زكاة الحُلِيّ - زكاة الأوراق البَنكية والسَنَدَات - زكاة الفِطر - زكاة عُرُوض التجارة - زكاة الرِّكَاز(وهو كل شيءٍ له قيمة، قد دُفِنَ في الأرض مِن أيام الجاهلية كما سيأتي) - زكاة الأنعام - زكاة الزروع).

-ما هي شروط وجوب الزكاة على شخصٍ ما (يعني متى نقول أنَّ هذا الشخص عليه زكاة) ؟

(1) أن يكون هذا الشخصُ حُرًَّا: لأنَّ الزكاة لا تَجِبُ على العبد إلا في زكاة الفِطر. ... (2) أنْ يكونَ مُسلِمًا.

-واعلم أنه لا يُشْتَرَط أن يكونَ الشخص بالغًا أو عاقلًا - وذلك على الراجح من أقوال العلماء -، وعلى هذا فتَجِب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وذلك بأن يُخرجَها عنه وَلِيُّه. [1]

(3) أن يَصِلَ المالُ الذي يَملِكُه إلى قِيمة النِصَاب، والنِصَاب هو: قيمة معينة من المال، بحيث إذا بَلَغَ مال الشخص هذه القيمة .. أصبحت الزكاة واجبة عليه)، وسيأتي تحديد هذه الأنصِبَة بالتفصيل لِكُلٍّ من: الذهب والفِضَّة والأنعام والزروع.

(4) أن يَمُرّ عام هجري كامل على هذا المال الذي بلغَ قيمة النِصَاب:

وذلك لِمَا ثبتَ في الحديث:"لا زكاة في مالٍ، حتى يَحُول عليه الحَوْل - (يعني حتى يَمُرّ عليه عام) " [2] ، وَيُحسَب العام الهجري ابتداءً مِن يوم أن يَبْلُغَ

(1) (انظر الشرح المُمتِع: 6/ 202 - 203)

(2) (انظر حديث: 7497 في صحيح الجامع)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت