فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 356

1.الأغنياء: فالغني يَحْرُمُ عليه أن يأخذ من الصدقة:

والمقصود بالغني: مَن عنده ما يَكفيه ويَكفي مَن يُعُولُهُم مِن مَسكَنٍ ومَلبَسٍ ومَأكَلٍ ونحو ذلك، وسواء مَلَكَ قيمة النِصَاب أم لا، المُهِمّ أن يكونَ عنده كفايته.

2.القادر المُكتَسِب: إلا أن يكون معذورًا بأن لا يجد عملًا يكفيه ويكفي مَن يعولهم، أو أن يجد عملًا ولكنه لا يتناسب معه، وقد تقدم بيان ذلك وشروطه في مصرف الزكاة للفقراء والمساكين.

3.آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وَمَوَالِيهِم (وهم العبيد الذين كانوا يخدمونهم) :

والمقصود بآلِ النبي صلى الله عليه وسلم الذين تَحْرُمُ عليهم الصدقة: بنو هاشم وبنو عبد المُطَّلِب، لكنهم يأخذون مِن خُمس الفَيْء (يعني مِن خُمس الغنائم في الحرب) .

4.يَحْرُمُ إعطاء الزكاة للكافر أو المشرك:

ولكنْ يُسْتَثنَى مِن ذلك: المؤلَّفةِ قلوبهم كما تقدم، إلا أنه يَجُوز إعطاء غير المسلمين مِن الصدقات النافلة غير المفروضة، لقوله صلى الله عليه وسلم:"تصدقوا على أهل الأديان" [1] ، ولحديث أسماء حين قدِمَتْ عليها أمها وهي مشركة، فسألَتْ أسماءُ النبيَ صلى الله عليه وسلم عن صِلَتِها، فقال لها:"صِلِي أمك". [2]

(1) (انظر السلسلة الصحيحة: 6/ 628)

(2) (متفق عليه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت