-ملاحظات:
أ- بالنسبة للمرأة الفقيرة: إذا كانَ زوجُها غنيًا فلا يَحِلّ له أن يُعطيَها من الزكاة، - طالما أنه لا يَبْخَلُ عليها، ولا على أولادها-، وذلك لأنها تغتني بغِناه، فكفايتُها على نفقته، وكذلك أولاده الذين تحت رعايته ونفقته، أما إذا كانَ زوجها بَخيلًا فقد قال الشيخ ابن عُثَيْمِين رحمه الله: (إذا كانت تحتَ غَنِيّ، لكنه مِن أبْخَلِ الناس، فتُعطَى من الزكاة لأنها فقيرة) . [1]
ب- يُسْتثنَى من الأغنياء: خمسة أنواع يُبَاح لهم الأخذ من الصدقة مع أنهم أغنياء، وهم:
1.العامل عليها (لأنه قد يكون عاملًا عليها، وعنده كفايته وكفاية مَنْ يَعُولُهم، لكنه يُعطَى من الزكاة، لأنَّ الآية تشمله) .
2.غارم - يعني عليه دَيْن - حتى لو كانَ عنده كفايته وكفاية مَنْ يَعُولُهم، لكنه لا يستطيع قضاء دَيْنه كما تقدم.
3.غازٍ في سبيل الله.
4.مسكين تُصُدِّقَ عليه بالزكاة فأهدَى منها الغَنِيّ.
5.رجلٌ غني اشترى الزكاة بماله، كأنْ تكونَ الزكاة ثِمارًا أو أنعامًا، ثم باعها مَن أخذها مِن المستحقين لأحد الأغنياء، وعلى هذا فيَجُوز لمستحق الزكاة أن يُتاجر بالزكاة بعد أخْذِها وَتَمَلُّكِها، كما يَجُوز الشراء منه، ولو كان المشتري غنيًا، إلا أنه يُكرَهُ لمن تصدق بصدقة على فقيرٍ ما أن يشتريها منه مرة أخرى.
(1) (الشرح المُمتِع: 6/ 242)