فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 356

-ثالثًا: زكاة الفِطر: وزكاة الفِطر واجبة على كل فرد من المسلمين (صغيرًا كانَ أو كبيرًا، ذكرًا كانَ أو أنثي، حُرًّا كانَ أو عبدًا) ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفِطر صاعًا مِن تمر، أو صاعًا مِن شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" [1] ، وسيأتي تعريف الصاع."

-ما هي الحِكمة من مشروعية زكاة الفِطر؟

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"فرضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفِطر: طُهْرَةً للصائم من اللَّغو والرَفَث - وهو الفُحش مِن الكلام -، وَطُعْمَة للمساكين". [2]

- (مَن الذي يَجب عليه إخراج زكاة الفِطر؟)

يجب على رَبّ البيت (القائم بشئون البيت) أن يُخرج زكاة الفِطر عَن نفسه، وعَمَّن يَعُولُهُم، إذا امتلَكَ مالًا يزيدُ عن حاجاته الأصلية وعن حاجة مَن تَجب عليه نفقتهم، (كالمَأكَل - يعني طعامُهُ المُعتاد لِيَوْمِهِ وليلته - والمَلبَس، وإيجار المَسكَن - وقِيمة فاتورة الكهرباء - وغير ذلك مِمّا يَضره إذا لم يدفع قيمته) ، ويُلاحَظ أنه يتعلق بذلك بعض المسائل:

(1) (متفق عليه)

(2) (حسن: رواه أبو داود: 1609)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت