فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 356

1.هل تجب زكاة الفِطر على الزوجة؟

ذهبَ فريق من العلماء إلى أنه يجب على الزوجة أن تُخرج زكاة الفِطر مِن مالها (إن كانَ لها مال) ، وذهب الجمهور إلى أنَّ الزوج هو الذي يَلزَمُهُ إخراج زكاة الفِطر عن زوجته، وذلك لأن الزوجة تابعة للنفقة، وَرَجَّحَ الشيخ ابن عُثَيْمِين القول الأول، ثم قال: (لكنْ لو أخرجها عَمَّن يُمَوِّنُهُم -(يعني عَمَّن يَعُولُهم) - وبرضاهم فلا بأسَ بذلك ولا حرج). [1] (وكذلك إذا كانَ أحد الأبناء يعمل، فيجُوز له أن يُخرجها عن نفسه، كما يجُوز أن يُخرجها عنه أبوه، أو رَبّ المنزل) .

قال الشيخ عادل العزَّازي: (وإنما تَجِب على العبد فقط مِن مال سَيِّدِه -(يعني على سبيل الوجوب، وليست على سبيل التخيير) -، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:"ليسَ في العبدِ صدقة - أي: على سيده - إلا صدقة الفِطر". [2] ، (وأما الخادم فيجب عليه إخراج زكاته عن نفسه، وذلك لأنه يتقاضى أجرًا نَظيرَ خدمته) .

2.هل تجب زكاة الفِطر على الصغير؟

الراجح أنها تجب عليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:"والصغير والكبير"، فتُخرَجُ زكاة الفِطر مِن مال الصغير (إنْ كانَ له مال) ، فإن لم يكن له مال: فإنها تجب على مَن تَلْزَمُهُ نَفَقَتُه، وهذا هو رأي الجمهور.

3.هل تُخْرَج زكاة الفِطر عن الجَنِين؟

(1) (الشرح المُمتِع: 6/ 156)

(2) (انظر السلسلة الصحيحة: 5/ 220)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت