1.هل تجب زكاة الفِطر على الزوجة؟
ذهبَ فريق من العلماء إلى أنه يجب على الزوجة أن تُخرج زكاة الفِطر مِن مالها (إن كانَ لها مال) ، وذهب الجمهور إلى أنَّ الزوج هو الذي يَلزَمُهُ إخراج زكاة الفِطر عن زوجته، وذلك لأن الزوجة تابعة للنفقة، وَرَجَّحَ الشيخ ابن عُثَيْمِين القول الأول، ثم قال: (لكنْ لو أخرجها عَمَّن يُمَوِّنُهُم -(يعني عَمَّن يَعُولُهم) - وبرضاهم فلا بأسَ بذلك ولا حرج). [1] (وكذلك إذا كانَ أحد الأبناء يعمل، فيجُوز له أن يُخرجها عن نفسه، كما يجُوز أن يُخرجها عنه أبوه، أو رَبّ المنزل) .
قال الشيخ عادل العزَّازي: (وإنما تَجِب على العبد فقط مِن مال سَيِّدِه -(يعني على سبيل الوجوب، وليست على سبيل التخيير) -، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:"ليسَ في العبدِ صدقة - أي: على سيده - إلا صدقة الفِطر". [2] ، (وأما الخادم فيجب عليه إخراج زكاته عن نفسه، وذلك لأنه يتقاضى أجرًا نَظيرَ خدمته) .
2.هل تجب زكاة الفِطر على الصغير؟
الراجح أنها تجب عليه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:"والصغير والكبير"، فتُخرَجُ زكاة الفِطر مِن مال الصغير (إنْ كانَ له مال) ، فإن لم يكن له مال: فإنها تجب على مَن تَلْزَمُهُ نَفَقَتُه، وهذا هو رأي الجمهور.
3.هل تُخْرَج زكاة الفِطر عن الجَنِين؟
(1) (الشرح المُمتِع: 6/ 156)
(2) (انظر السلسلة الصحيحة: 5/ 220)