(إذا اشترك شخصان في مزرعة - أو في تجارة -، وكان مجموع مال الشخصين يبلغ قيمة النِصَاب، ولكنْ نصيبُ كل واحد منهما لم يبلغ قيمة النِصَاب، فلا زكاة عليهما) . [1]
(2) اعلم أنَّ زكاة الأنعام تُؤخَذُ من أماكنها، وذلك بأن يذهب الساعي إليهم، ولا يُطالَبُ صاحب االأنعام بِجَلْب مَوَاشِيه إلى الساعي.
(1) (انظر الشرح المُمتِع: 6/ 70)