فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 356

(28) وَمَن تَعَجَّلَ فَرَمَى في يومين فلا إثمَ عليه، وَمَن تأخر فرَمَى في ثلاثة أيام فلا إثم عليه:

-والمقصود باليومين المذكورَيْن: هما الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحِجّة، ويُشتَرَط لمن أراد أن يتعجل: أن يخرج من مِنَى قبل غروب الشمس، فإن جلس إلى الغروب لَزِمَهُ المَبِيت في الليلة الثالثة، وهي ليلة الثالث عشر من ذي الحِجّة، وإذا حمل متاعه وعزم على الخروج، لكنه تأخر في المَسير حتى غابت الشمس لِعُذر، كزحامٍ في الطريق مثلًا، فلا شيءَ عليه، وليستمر في الخروج؛ لأنه حُبِسَ بغير اختياره.

(29) فإذا عزم على الرحيل: طافَ بالكعبة سبعة أشواط، وهو ما يُسَمَّى بـ (طواف الوداع) :

واعلم أن طواف الوداع واجب على مَن أراد الخروج مِن مكة، وأنَّ مَن تركه يكون عليه دمًا، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الراجح، وذهب بعض أهل العلم إلي أنه سُنَّة (لا شيءَ في تركِه) ، واعلم أيضًا أنه لا يُسْتثنَى من طواف الوداع إلا الحائض، بشرط أن تكون قد طافت قبل ذلك طواف الإفاضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت