فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 356

سيُخرج مثلًا أربع صاعات من الأرز (عن نفسه وعن أسرته) ، فإنه يُخرج هذه القيمة: (4 × 2.3 كجم أرز × سعر كيلو جرام الأرز في السوق) .

(2) يجُوز للإمام (وهو الحاكم المسلم، ولِيّ الأمر) - أو مَن يَنُوبُ عنه - إذا جَمَعَ زكاة الفِطر قبل صلاة العيد أن يُبْقِيَها في بيت المال (وهي خِزَانة الدولة) ، ولو لِبَعد صلاة العيد، حتى يتم توزيعها على الفقراء.

(3) إذا أخَّرَ زكاة الفِطر بسبب عُذرٍ معين (كأنْ يعلم برؤية هِلال شَوَّال أثناء سفره، أو لم يجد فقيرًا يؤتيه الزكاة) ، فإنه لا يأثم بذلك، وتكون الزكاة في ذِمَّتِه (يعني يجب عليه أداؤها مَتَى تَمَكَّنَ من الأداء) .

(4) يَجُوز أن يُعطي زكاة فطره وزكاة مَن يَعُولُهم لشخصٍ واحدٍ فقط، كما يَجُوز أن يُقَسِّمَها على عدة أشخاص.

-تنبيه هام: يتبقى لدينا مِن أنواع الزكاة: (زكاة عروض التجارة، وزكاة الرِّكَاز، وزكاة الأنعام، وزكاة الزروع) ، وَسَوف يَتِّم ذِكْرُ أحكامِهِم بعد ذِكْر أحكام صدقة التطوع، ومصارف الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت