فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 696

يفيد العموم لدخول لام الجنس فيه، ولخروجه مخرج الزجر، فإنه يقتضي العموم.

(3) - وأما الذي يفيد العموم من حيث المعنى فقط:

فهو أن اللفظ إذا كان خاصًا واقترن به ما يوجب عمومه، يثبت العموم بمعناه فقط. وذلك ضروب:

أحدها- أن يكون اللفظ مفيدًا للحكم وعلته، فيقتضي شياع الحكم كيفما شاعت العلة، كقوله عليه السلام:"الهرة ليست بنجسة: إنها من الطوافين والطوافات عليكم": هذا يقتضي تعميم كل ما كان من الطوافين والطوافات علينا.

ومنها- أن يكون اللفظ خاصًا في محل، وتعدي حكمه إلى غيره بطريق الدلالة بفحوى الخطاب، مثل قوله تعالى {فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ} : فإن النهي يتناول التأفيف، ثم يتعدى حكمه إلى الضرب والشتم بطريق الدلالة.

ومنها- ما يفيد العموم لما يرجع إلى سؤال السائل، نحو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أفطر في نهار رمضان متعمدًا، فقال:"عليه الكفارة"فهي تقتضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت