61 -75 = جَذَعة.
76 -90 = ابنتا لبون.
91 -120 = حِقَّتان.
121 -فأكثر من ذلك، في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقّة.
فلنقل إنَّ عنده مائتي رأس من الإبل، فكم يكون عليه؟
الجواب: أننا نستطيع أن نقسم كيف نشاء إما أربعينات أو خمسينات، فإما أن نخرج خمس بنات لبون، أو أربع حقاق.
وهذا كله جاء مفصلًا في حديث أنس بن مالك في «صحيح البخاري» على هذه الصورة [1] .
قال المؤلف - رحمه الله: (ويجبُ في ثلاثينَ من البقرِ تَبِيِعٌ أو تَبِيِعَةٌ، وفي أربعين مُسِنَّةٌ، ثم كذلك)
فنِصاب البقر ثلاثون، وأقل من ذلك لا شيء فيه، ودليله حديث معاذ، قال: «أمره رسول - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة» [2] .
والتبيع: ولد البقرة الذي يتبع أمه من يوم ميلاده إلى أن يكمل سنة ثم يكون جذعًا، فما دام دون السنة فهو تبيع، فإذا بلغ السنة صار جذعًا والذكر والأنثى سواء لا فرق.
قال (وفي أربعين مسنة) وما بعد الثلاثين من إحدى وثلاثين إلى تسع وثلاثين، كلها أوقاص لا شيء فيها، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة.
والمسِنَّة: مالها سنتان وطلع سنها، وهي الأنثى.
فَبَيِّنَ - صلى الله عليه وسلم - القَدْرَ الذي يؤخذ في زكاة البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنّة.
(1) أخرجه البخاري (1454) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب له هذا الكتاب لما وجَّهّه إلى البحرين.
(2) أخرجه أحمد في «مسنده» (22013) ، وأبو داود (1576) ، والترمذي (623) ، والنسائي (2450) ، وابن ماجه (1803) عن معاذ - رضي الله عنه - في قصة الرسالة إلى اليمن.