فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 681

امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»، قال له: إن اعترفت فارجمها، والاعتراف يحصل بمرة واحدة، فلم يقل له إن اعترفت أكثر من مرة.

كِتابُ الحُدُودِ

الحدود جمع حَدّ، والحد لغة هو: المنع. واصطلاحًا: عقوبة مقدَّرة شرعًا؛ كحد الزاني المحصن؛ الرجم، هذه عقوبة ثبتت بالشرع.

بَابُ حَدِّ الزَّانِي

أول الحدود التي بدأ بها المؤلف رحمه الله: حد الزنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت