فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 681

بابُ الضِّيافَةِ

الضيافة: إكرام الزائر بالطعام والشراب ونحوه.

قال المؤلف: (يَجبُ على من وَجدَ ما يَقرِي بهِ مَن نَزلَ مِنَ الضُّيوفِ أن يَفعلَ ذلك)

يجب إكرام الضيف على من كان قادرًا على ذلك عند المؤلف ومن قال بقوله؛ دليله حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: إنك تبعثنا فننزل بقومٍ لا يَقرونا، فما ترى؟ قال: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم» [1] متفق عليه.

جعل النبي صلى الله عليه وسلم قِرى الضيف حقًّا للضيف، فبما أنها حق له صارت واجبة على الذي يَقري الضيف، وأَذِن له أيضًا بأخذها حتى لو لم يأذن صاحب الدار، فهذا يدل أنها صارت حقًا له وأنها واجبة على صاحب الدار.

وقوله: يَقري أي يُضَيِّف.

(1) أخرجه البخاري (6137) ، ومسلم (1727) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت