وفي حديث البراء قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب [1] . أخرجه البخاري، هذا خاص بالخاتم.
وجاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضًا وهو متفق عليه [2] .
ووردت أحاديث في الصحيحين وغيرهما تدل على جواز لبس الذهب للنساء مطلقًا، مقطَّعًا وغير مقطع، ونقل البيهقي [3] الإجماع على ذلك من غير تفريق بين محلق وغيره، فما ورد من أحاديث تخالف ذلك فهي إما ضعيفة، أو شاذة، أو منكرة، أو مؤولة. والله أعلم
الأضحية ويقال الضَّحية: اسمٌ لما يُذبَح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله.
والأضحية جمعها: أضاحي.
والضَّحية جمعها: ضحايا.
(1) أخرجه البخاري (5863) ، ومسلم (2066) .
(2) أخرجه البخاري (5864) ، ومسلم (2089) .
(3) السنن الكبرى له (4/ 238) ، قال: فهذه الأخباروما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء, واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة. والله أعلم. انتهى.