فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 681

وفي حديث البراء قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب [1] . أخرجه البخاري، هذا خاص بالخاتم.

وجاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضًا وهو متفق عليه [2] .

ووردت أحاديث في الصحيحين وغيرهما تدل على جواز لبس الذهب للنساء مطلقًا، مقطَّعًا وغير مقطع، ونقل البيهقي [3] الإجماع على ذلك من غير تفريق بين محلق وغيره، فما ورد من أحاديث تخالف ذلك فهي إما ضعيفة، أو شاذة، أو منكرة، أو مؤولة. والله أعلم

كتابُ الأُضحِيةِ

الأضحية ويقال الضَّحية: اسمٌ لما يُذبَح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله.

والأضحية جمعها: أضاحي.

والضَّحية جمعها: ضحايا.

(1) أخرجه البخاري (5863) ، ومسلم (2066) .

(2) أخرجه البخاري (5864) ، ومسلم (2089) .

(3) السنن الكبرى له (4/ 238) ، قال: فهذه الأخباروما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء, واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة. والله أعلم. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت